المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الاخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقا لاحكام النظام.