يجوز للمحكمة الاستناد الى تقرير خبير مقدم في دعوى اخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.