المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على امانة العاصمة والبلديات وسلطة المباني تطبيق احكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تلقي مسؤولية كل تقصير او تراخ يقعان في انفاذه.