على السلطات المختصة ان تسمح للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والانقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة الى اقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.