المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطات المختصة ان تسمح للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والانقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة الى اقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.