على العامل ان يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وان يحافظ عليها، وان ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات والامراض. وعليه ان يمتنع عن ارتكاب اي فعل او تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، او اساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم او تعطيلها.