تؤدى الشهادة شفهيا، ولا يجوز الاستعانة في ادائها بمذكرات مكتوبة الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده ان يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه او في شهادته. ملغاة