1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 40 لعام 1444هـ · 1444هـ
- صحة — موظف صحي — فني تمريض — قرارات وظيفية — انهاء خدمة — الغياب دون عذر مشروع — حجية التقرير الطبي — عيب السبب — تعريف ركن السبب — تعريف القرار الاداري — اركان القرار الاداري — عيوب القرار الاداري. - مطالبة المدعية الغاء القرار المدعى عليها المتضمن انهاء خدمتها للغياب عن العمل لمدة ثلاثين يوما في السنة — تضمن النظام انهاء خدمة الموظف في حال انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لقرار انهاء الخدمة — تضمن قرار انهاء الخدمة الادارية ان على الجهة الادارية ضمان التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خلال الاستخدام العادل والامثل للاجازات — الثابت صدور تقارير طبية تبين اصابة المدعية بمرض مزمن اوصت بعدم تعريضها للجهد الزائد، وثبوت تقدم المدعية بطلبات اجازة عن بعض الايام التي اعتمدها القرار محل الدعوى — تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب — عدم قيام المدعى عليها باحالة التقرير الطبي الصادر لها للنظر في الهيئة الطبية العامة وذلك بالمخالفة للنظام — اثر ذلك: الغاء القرار.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة 210المادة الثانيةالمادة 125المادة الثامنةالمادة الثالثة عشرة