المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تسري احكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الاشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية ان يقوموا باي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة الا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.