المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يطبق على الاجراءات المتعلقة بالاثبات احكام نظام المرافعات الشرعية او نظام المحاكم التجارية \-بحسب الحال\- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تطبق الاحكام المستمدة من الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الاثبات التي لم يرد في شانها نص في هذا النظام.