مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط ان تتوافر في الحاضن الشروط الاتية: ١\- كمال الاهلية. ٢\- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. ٣\- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة.