المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الافلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بانهاء اجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الاعمال التجارية او المهنية او الهادفة الى تحقيق الربح. ٢\- لا تبرا ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية \-بعد ازالة اسمه من سجل الافلاس \- من دين متبق في ذمته الا بموجب ابراء خاص او عام من الدائنين. ٣\- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته مفلسا فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد ازالة اسمه من سجل الافلاس وذلك لمدة (اربعة وعشرين) شهرا من انهاء اجراء التصفية وذلك دون ان يكون لاولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس خلال المدة المشار اليها، وتنظم اللائحة اجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة. ٤\- تحدد اللائحة اي اجراء اخر يلتزم الامين بالقيام به بعد انهاء اجراء التصفية.