كل شخص استحصل على رخصة البناء الموضح احكامها في مواد هذا النظام في الفصل الرابع منه، لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له الا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك.