يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والانقاذ ، ويجب ان ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل اليها الى مجلس الادارة لاعتمادها.