المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والانقاذ ، ويجب ان ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل اليها الى مجلس الادارة لاعتمادها.