المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تامين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في اي وقت، وان يعلق في مكان ظاهر من اماكن العمل تعليمات مفصلة بشان وسائل منع الحريق.