على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تامين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في اي وقت، وان يعلق في مكان ظاهر من اماكن العمل تعليمات مفصلة بشان وسائل منع الحريق.