المادة 125
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 125 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الاتية : ا- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والاعادة اليها. ج- منح الاوسمة. د- اختيار اعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. ه- النظر في طلبات الاعارة والاجازات الدراسية وانهائها. و- تحديد الاقدمية ومنحها او ردها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد. ح- طلبات الاحالة للاستيداع او التقاعد او الاستقالة. ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والاركان والوظائف الرئيسية الاخرى. ي- نقل واثبات الضباط من رتبة مقدم فاعلى. ك- نقل الضباط من قوة الى اخرى بالقوات المسلحة. ل- نقل الضباط من سلاح الى اخر لجميع الرتب. م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والاركان قبل تقديم اسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كلية القيادة والاركان. ن- القضايا التي يرى احالتها الى الوزير. ص- القضايا التي يرى احالتها اليها رئيس هيئة الاركان العامة.