1- اذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة امامها - استنادا الى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - اذا رات المحكمة احالة الاوراق المطعون فيها بالتزوير الى الجهة المختصة نظاما بالتحقيق في التزوير، فتبعثها الى تلك الجهة محرزة.3 - اذا لم تر المحكمة وجها للسير في التحقق من التزوير، او ان الفصل في الدعوى المنظورة امامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم في القضية.4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة امامها الدعوى، فان كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها الى المحكمة المختصة.