المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للطرف ان يقطع كلام الشاهد اثناء اداء الشهادة او الاجابة.