اذا رات هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق ان الادلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى الى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور امامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الاتية: 1 - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان اقامته ومهنته او وظيفته ورقم هويته واهليته. 2 - تعيين مدعي الحق الخاص - ان وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية. 3 - بيان الجريمة المنسوبة الى المتهم، بتحديد الاركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة او مخففة. 4 - ذكر النصوص الشرعية او النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدا كان او تعزيرا. 5 - بيان الادلة على وقوع الجريمة، ونسبتها الى المتهم. 6 - بيان اسماء الشهود ان وجدوا. 7 - اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه. وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالامر الصادر باحالة الدعوى الى المحكمة خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.