المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على اجراء التصفية احكام المواد من (الثامنة والاربعين الى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.