المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسوغ للبلدية ان تنظر في الخلاف او التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص اخر طلب توقيفه عن البناء فيما اذا كان الخلاف اداريا، ولها ان توقف يد المرخص له مؤقتا الى ان يجري التحقيق في الاوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع، فان اسفر التحقيق عن ان الخلاف اداري فيجري فصله من قبل سلطة المباني بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدى المجلس البلدي ، ويكون قراره في الموضوع نهائيا وباتا.