المادة السادسة والعشرون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل اقل مدة كافية في نظر المحكمة، فاذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة او احضر منهم من لم توصل شهادته امهل مرة اخرى مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرهم، فاذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة او احضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة ان تفصل في الخصومة. فاذا كان له عذر في عدم احضار شهوده كغيبتهم او جهله مكان اقامتهم كان له حق اقامة الدعوى متى حضروا. ملغاة