المادة 126
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 126 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب ان تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الاقل وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور اكثر من نصف اعضائها من بينهم الرئيس.