المادة 127
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون ايام العطل الرسمية كما ياتي: ا- العطلة االسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع. ب- ( عطلة اليوم الوطين: اليوم (االول) من المزيان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق23 ) سبتمرب من السنة ( الميالدية، , وعطلة يوم التاسيس يوم22 ) فرباير من كل عام، فاذا وافق اليوم الوطين او يوم التاسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم االحد الذي بعده واذا وافق يوم الج معة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك ال يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطين او عطلة يوم التاسيس اذا وافقت عط لة رسمية اخرى.(1) ج- عطلة االعياد: وهي عطلة عيد الفطر وتبدا من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال، وعطلة عيد االضحى وتبدا من اليوم (الخامس) من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس عشر) من الشهر نفسه.