المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في اجراءات الاثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.