المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بامر واحد الى المحكمة المختصة مكانا باحداها. فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع الى المحكمة الاوسع اختصاصا.