**زيادة راس المال المصدر او المصرح به:** ١\- للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة راس مال الشركة المصدر، او المصرح به \-ان وجد\- بشرط ان يكون راس المال المصدر قد دفع كاملا. ولا يشترط ان يكون راس المال قد دفع باكمله اذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود الى اسهم صدرت مقابل تحويل ادوات دين او صكوك تمويلية الى اسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها. ٢\- للجمعية العامة غير العادية في جميع الاحوال ان تخصص الاسهم المصدرة عند زيادة راس المال او جزءا منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة او بعضها. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الاولوية عند اصدار الشركة الاسهم المخصصة للعاملين. وللجهة المختصة وضع ضوابط واجراءات تخصيص الاسهم للعاملين في الشركة او في الشركات التابعة او بعضها، او اي من ذلك. ٣\- في جميع الاحوال، يجب ان تكون القيمة الاسمية لاسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية من ذات النوع او الفئة.