تثبت شهادة الشاهد واجابته عما يوجه اليه من اسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه، وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل. ملغاة