المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالاحكام المتصلة باداء الشهادة واستجواب الشهود؛ تطبق احكام الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على اداء الشهادة بالوسائل الحديثة.