المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان اجر البحار يحسب بالشهر وتوفي اثناء الرحلة, فيكون لورثته الحق في الحصول على اجره الى يوم وفاته. 2- اذا كان اجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي اثناءها, فيكون لورثته الحق في الحصول على اجره عن الرحلة كاملة. 3- اذا كان اجر البحار هو حصة في الارباح, فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.