المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.