مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الاتية: ١\- اذا تخلف احد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. ٢\- اذا انتقل الحاضن الى مكان بقصد الاقامة تفوت به مصلحة المحضون. ٣\- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.