المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمدين الصغير طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية بدلا من افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ٢\- لا يجوز للمدين افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين اذا كان سبق له الخضوع الى هذا الاجراء او الى اجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة.