المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل بناء يقدم على انشائه او ترميمه قبل استحصال الرخصة الرسمية من قبل البلدية، ودفع الرسوم المقررة عليه، تنحصر مسؤولية ذلك فيما ياتي: ا - صاحب الملك يجازى في حالة ما اذا اقدم على البناء بدون رخصة بمضاعفة الرسم لاول مرة، وتضاعف العقوبة عند التكرار. ب - يشترك البناء في العقوبة فيما اذا كان صاحب الملك اخذ الرخصة على اصولها، ولكن البناء تجاوز حد الرخصة ، فيجازى كل من البناء وصاحب الملك بغرامة نقدية لا تقل عن خمسين قرشا او بالسجن مدة يومين، ولصاحب الملك الرجوع فيما يصيبه من هذه الغرامة على المتسبب.