المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعني عبارة ( المنشاة ذات المخاطر الكبرى): المنشاة التي تقوم بشكل دائم او مؤقت بانتاج مادة او اكثر من المواد الخطرة او فئات من هذه المواد او تجهيزها او استبعادها او مناولتها او استخدامها او تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها الى ادراج المنشاة في عداد منشات المخاطر الكبرى. 2 - تعني عبارة ( مادة خطرة): اي مادة او مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية او الفيزيائية او السمية اما وحده او في تركيب مع غيره. 3 - تعني عبارة ( حادث كبير): اي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، او الحريق، او الانفجار في مجرى نشاط داخل منشاة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة او اكثر، ويؤدي الى خطر اكبر على العمال او الجمهور او البيئة عاجلا او اجلا.