1- اذا قررت المحكمة ارجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم - استنادا الى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمن ذلك مع اسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. 2 - اذا عادت المحكمة لنظر طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم، التي ارجات الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بها صك مستقل.3 - اذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم؛ فعلى المحكمة ان تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم.