المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجراءات توثيق الشهادة قبل اقامة الدعوى وفق الضوابط الاتية: ا\- ان يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق. ب \- الا يكون للموثق اي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة. ج \- ان يراعى في التوثيق اجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الافصاح عن اي مصلحة محتملة للشاهد. د \- ان يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل اقامة الدعوى.