المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك.