المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمدين الصغير اذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره او كان متعثرا او مفلسا، ان يصدر قرارا بافتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الافلاس. ٢\- يعد المدين الصغير المقترح قبل اصدار قراره على ان يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق. ٣\- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الاجراء في سجل الافلاس مرافقا له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ ايداعه في السجل. ٤\- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.