المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- من وجبت عليه نظاما او اتفاقا او قضاء رقابة شخص لصغر سنه او قصور حالته العقلية او الجسمية؛ كان مسؤولا عن الضرر الذي احدثه ذلك الشخص، الا اذا اثبت متولي الرقابة انه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية او ان الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ٢\- يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه اثناء تادية عمله او بسبب هذا العمل، اذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه. ٣\- لمن ادى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولا عن تعويض الضرر.