المادة (129)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (129) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بقيد كل معاملة ترد الى المحكمة في دفتر الاساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الاساس على المعاملات وتاريخ قيدها.