المادة 129
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 129 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الاصول المحددة في هذا النظام “القانون”.