المادة الثالثة عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.