المادة الثالثة عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الثالثة عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.