المادة الثالثة عشرة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على جميع العاملين في المركز.