استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الاشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق اي من الحالات الاتية: ا- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد اشعاره من اللجنة الاشرافية. ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني. ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصيص او اي منها؛ في الجهاز المعني.