المادة الثالثة عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثالثة عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، للجنة الاشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق اي من الحالات الاتية: ا- تقصير الجهاز المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد اشعاره من اللجنة الاشرافية. ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني. ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصيص او اي منها؛ في الجهاز المعني.