يجوز صرف اجر مقابل التدريب للجهات التي يتم فيها التدريب طبقا للمادة السابقة بحيث لا يزيد عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا عن كل متدرب وطبقا لنوع المهنة ومتطلباتها.