المادة (13)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (13) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز صرف اجر مقابل التدريب للجهات التي يتم فيها التدريب طبقا للمادة السابقة بحيث لا يزيد عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا عن كل متدرب وطبقا لنوع المهنة ومتطلباتها.