المادة الثالثة عشرة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير اصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وايواء من لا يعرف والداه او والده؛ ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من افراد المجتمع، بما ينسجم مع الاحكام الواردة في هذه اللائحة.