المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع اللجنة الى امير المنطقة تقريرا سنويا مشتملا على انجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدا لرفعه الى وزير الداخلية.