المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار اموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق اهدافها، بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشان.