المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية اثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج اسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقا للاسس التالية : ا - توزع المنشات الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشات الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الاحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها ، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين . ويكون التوزيع بموجب اوامر ادارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ الى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على ان تبلغ صورة منها الى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها . ب - ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الاسبوع على ان يحدد فيه ما يلي : 1- اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة . 2 - المنشات التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من ايام الاسبوع . 3 - تاريخ وموعد الزيارة . 4- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لاغراض التفتيش العام التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشاة وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصة كاعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وامراض المهنة . ج - يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشات اثناء ممارسة النشاط الكامل لها ، مع ملاحظة توزيع اوقات العمل في المنشاة ، وعلى مفتش العمل ان يخصص جزءا من دوامه في مكتب العمل للاعمال الادارية والكتابية ، على الا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الاساس في التفتيش.